Arrêt de cassation N° 314587 du 18 décembre 2019
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 314587
تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، مقره بمكاتبه " --------------- ".
م