قرارتعقيبي عدد 313930 لسنة 2019 مؤرخ 12جويلية 2019 : جبر الأضرار

قرارتعقيبي عدد 313930 لسنة 2019 مؤرخ 12جويلية 2019 : جبر الأضرار

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313930 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة**********************، الكائن عنوانه بمكاتبه بعدد ** شارع ************، تونس،