قرارتعقيبي عدد 313811 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 15 جويلية 2019 : العزل عن العمل من أجل الإستيلاء على الأموال العمومية

قرارتعقيبي عدد 313811 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 15 جويلية 2019 : العزل عن العمل من أجل الإستيلاء على الأموال العمومية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313811 تاريخ القرار: 15 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة المالية، مقره " ----------------- ".  من جهة ،