حول النظام الجبائي لعمليات التكوين المستمر المنجز من قبل جمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح

حول النظام الجبائي لعمليات التكوين المستمر المنجز من قبل جمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات التكوين المستمر المنجز من قبل جمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 03 مارس 2015 لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعيّة لا تهدف إلى تحقيق أرباح يتمثل غرضها الإجتماعي في دعم النشاط الإقتصادي للدولة وتشجيع بعث المؤوسسات والابتكار

Details

Reference: P P 596/2015
Published on: 27/03/2015
Country: Tunisia

Activity sector

Type of text