حول النظام الجبائي لعمليات التكوين المستمر المنجز من قبل جمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح

حول النظام الجبائي لعمليات التكوين المستمر المنجز من قبل جمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات التكوين المستمر المنجز من قبل جمعية لا تهدف إلى تحقيق أرباح المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 03 مارس 2015 لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعيّة لا تهدف إلى تحقيق أرباح يتمثل غرضها الإجتماعي في دعم النشاط الإقتصادي للدولة وتشجيع بعث المؤوسسات والابتكار

Détails

Référence: P P 596/2015
Publié le: 27/03/2015
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte