REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES .
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Note commune N° 3/2020
Objet : Commentaire des dispositions des articles 40 et 41 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020 relatives à l&r
الجمهورية التونسية
وزارة الماليه
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2020
الموضوع : تحليل أحكام الفصلين 40 و41 من القـانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2020 والخاصة بتيسير وتحسين طرح بعض التخفيضات المشتركة.
ملخص
تيسير شروط الانتفاع بطرح أعب