REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 10/2020
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2020 fixant une procédure simplifiée d'enregistrem
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 2020/10
الموضوع: شرح أحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بضبط إجراءات مبسطة لتسجيل الصفقات العمومية ذات الصبغة السرية.
الملحق : نموذج التصريح المتعلّق بتسجيل الصفقات العمومية التي تكتسي صبغة سرية
I. التذكير بالتشريع الجاري به العمل