Exclusion de l’industrie de pâtisserie du régime forfaitaire d’imposition

النظام التقديري للضريبة على الدخل في نشاط صناعة المرطبات

  مذكرة خاصة عدد 99 بتاريخ 12 جانفي  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه قد إستحال على الحرفيين في صنع المقروض الذين لهم بطاقة حرفي إيداع تصاريحهم الجبائية المتعلقة بالنظام التقديري بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016 وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول النظام الجبائي الذي يخض

Details

Reference: P P 99/2018
Published on: 12/04/2018
Country: Tunisia