Modifié par :
- Décret n° 98-1686 du 31 août 1998
- Décret n° 99-528 du 8 mars 1999
- Décret n° 2008-559 du 4 mars 2008
- Décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012
Le Président de la République, Sur proposition du Premier Ministre,
Vu la Loi n° 75-33
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقـانون عدد 24 لسنة 91 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقـانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وخاصة الفصل 114 (جديد