Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l’aménagement des zones touristiques, industrielles et d’habitation,
Vu la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l’agence foncière industrielle, telle
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القـانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،