Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 ,portant loi des finances pour l'année 2001 et notamment ses articles de 35 à 39 portant création du fonds de garantie des assurés,
Vu le code des assu
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنـة 2001 وخاصة الفصول من 35 إلى 39 منه المتعلقة بإحداث صندوق ضمان المؤمن لهم،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،