Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 75-71 du 14 novembre 1975, portant création d’une faculté de médecine dentaire à Mon
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 71 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بإحداث كلية لطب الأسنان بالمنستير،
وعلى القــانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسس