Modifié par :
- Décret n° 2002-3018 du 17 novembre 2002
- Décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004
- Décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 19
نقح بـ :
- الأمــر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 17 نوفمبر 2002
- الأمــر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004
- الأمــر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الض