Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, relative à la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d'accès à l’information,
Vu la loi organique n° 2018-
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى ال