Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 72-22 du 10 mars 1972, portant création de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières,
Vu la loi n° 89 - 9 du 1er fé
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 22 لسنة 1972 المؤرخ في 10 مارس 1972 والمتعلق بإحداث المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
وعلى القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الق