Le Président de la République,
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant
وزارة الداخلية.
إن رئيس الجمهورية
و باقتراح من وزير الدولة، وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكري