Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions relatives au centre national de formation continue et de promotion professionnelle et prévues aux paragraphes 2 de l
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت الأحكام المتعلقة بالمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والواردة بالفقرة الثانية من الفصل الأول وبالفصلين 4 و 6 من القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني ل