Le ministre des affaires locales et de l’environnement par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l’agence nationale de protection de l’Environnement et l'ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n°
إنّ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1