Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des communications,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 88-71 du 27 juin
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المواصلات
بعد الإطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 وبالقانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 فيفري 1990 و