Conséquences du défaut de mention des avantages prévus par l'article 30 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989

عواقب عدم ذكر المزايا المنصوص عليها في الفصل 30 من القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989

مذكرة خاصة عدد 2542  بتاريخ 18 نوفمبر  2005  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي يتبين بمقتضاها أن البنك "أ" قد أبرم بتاريخ 6 ماي 2002 مع شركة "ب" عقد مقاسمة رضائية يتعلق بالعقار المرسم بإدارة الملكية العقارية وحيث تمت مراجعة العقد ال

Détails

Référence: P P 2542/2005
Publié le: 18/11/2005
Pays: Tunisie

Documents références