Le président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le décret du 26 août 1948 accordant la garantie du gouvernement Tunisien à la caisse de retraite du personnel des entreprises concessionnaires de production, transport et distribution de gaz et d'électric
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد الإطلاع على الأمـر المؤرخ في 26 أوت 1948 الذي يمنح ضمان الحكومة التونسية لصندوق التقاعد الأعوان المؤسسات المرخص لها بإنتاج ونقل وتوزيع الغاز والكهرباء وعلى جميع النصوص التي نفحته وتممته،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي و