Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 198, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 19
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمّم بالقـانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقـانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقـانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقـانون عدد 33 لس