Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires des retraités et survivants dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988, la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأوّل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 وبالقانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 فيفري 1990 وبالقانون عدد 71 لسنة 1994