Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE PREMIER
Dispositions relatives au budget général de l
باسم الشعب
بعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الجزء الأول
الميزانية العامة للدولة
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
رخص بالنسبة لسنة 1990 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة مختلف الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل ا