Le ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 وبالقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 وبالقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وخاصة الفصل 150 م