Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment ses articles 47 à 52 relatifs à la création de la cité nationale sportive, ensemble le
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقـانون المالية لتصرف سنة 1975 وخاصة الفصول 47 إلى 52 منه المتعلقة بإحداث الحي الوطني الرياضي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعل