Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’emploi,
Vu les articles 34 et 35 de la constitution,
Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l’agence tunisienne de l’emploi et l’agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 8
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التشغيل،
بعد الاطلاع على الفصلين 34 و35 من الدستور،
وعلى القـانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما وقع تنقيحه وإتم