حول إلزامية إشهار القوائم الماليّة وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العموميّة

الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة منشور عدد: 17  من رئيس الكومة إلى السيّدات والسادة الوزراء و كتاب الدولة  ورؤساء الؤسسات والمنشآت العموميّة الموضوع: حول إلزامية إشهار القوائم الماليّة وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير الأداء بالمؤسسات والمنشآت العموميّة. المراجع: ‏ القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق