Le Président de la République ;
Vu la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques ;
Vu le décret n° 77-466 du 11 mai 1977 portant organisation administrative et financière de la société nationale de distribution des pétroles ;
Sur pro
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القـــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية .
وعلى الأمر عدد 466 لسنة 1977 المؤرخ في 11 ماي 1977 المتعلق بالتنظيم الاداري والمالي للشركة القومية لتوزيع النفط
وباقتراح من وزير الاقتصاد الوطني .
وعلى رأي المحكمة الادارية ،&nb