Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est ajouté à la loi n° 89-9 du 1er février 1989 un sixième titre contenant les articles 34 (nouveau), 35, 36,
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يضاف إلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ فى غرة فيفري 1989 عنوان سادس يتضمن الفصول 34 (جديد)- 35 ، 40،39،38،37،36 و 41 التالية
العنوان السادس
فى التصفية الرضائية
الفصل 34 (جديد)
تخضع التصفية الرضائية للمنشأت والمؤسسات التي تقر