Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu le décret du 14 février 1904, réglementant l'importation et l'exportation des animaux et produits des animaux,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vén&e
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية.
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ فى 14 فيفري 1904 المنظم لتوريد وتصديرالحيونات والمنتوجات الحيوانية إلى البلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 6 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية