Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان
بعد الإطلاع على القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 و