- Home
- Expert Insights
- الجديد في قانون الامومة والابوة: القانون عدد 44 بتاريخ 12 اوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الامومة والابوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص
الجديد في قانون الامومة والابوة: القانون عدد 44 بتاريخ 12 اوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الامومة والابوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص
الأستاذة نسرين بوعزيز
31/10/2024
المحامية لدى الاستئناف والباحثة في القانون