Un médecin en activité avant la création de son propre cabinet ne bénéficie pas de l’exonération prévue par l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2018

الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي لطبيب مختص

مذكرة خاصة عدد 2503 بتاريخ 10 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنـكم تحصلتم خلال شهر جوان 2018 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار وعلى معرف جبائي يتعلق بممارسة نشاط طبيب مختص. وطلبتم بالتالي معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات إبتداء من تاريخ الد

Details

Reference: P P 2503/2018
Published on: 10/09/2018
Country: Tunisia