من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبك بتاريخ 20 جانفي 2015.
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 12% على خدمات المصادقة الإلكترونية بمقتضى الفصل 41 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقان