من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية حول الاحكام المضمنة بالمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الالكتروني بتاريخ 22 مارس 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في بيع الجرارات الفلاحية الموجهة للفلاحين مبينين أن الجرارات الفلاحية المدرجة تحت البند التعريفي 87.01 معفاة من الأ