Chapitre premier
Déclaration en détail
Section 1
Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 99
1- Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
الباب الأول
التصريح المفصّل
القسم الأوّل
الصبغة الإجبارية للتصريح المفصّل
الفصل 99
1- يجب تقديم تصريح مفصّل في جميع البضائع المورّدة أو المصدّرة يبين النظام الديواني المسند لها
2- إن الإعفاء من المعاليم والأداءات سواء عند الدخول أو عنـد الخروج لا يعفي من القيام بالواجب المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه .
الفصل 100