Article 81
Seront punies d’une amende de 1 000 à 10 000 dinars, les personnes disposant à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur de titre faisant appel public à l&rsquo
الفصل 81
يعاقب بخطية تتراوح من 1000 إلى 10.000 دينارا الأشخاص الذين يحصلون بمناسبة ممارسة مهنهم أو بمناسبة القيام بمهامهم على معلومات داخلية تتعلق بوضعية مصدر للأوراق المالية بالمساهمة العامة أو بآفاقه أو تتعلق بآفاق تطور ورقة أو أداة مالية موظفة عن طريق المساهمة العامة والذين يتوصلون بصفة مباشرة أو بواسطة الغير إلى إتمام عملية أو أكثر داخ