CHAPITRE PREMIER
DES INTERMEDIAIRES EN BOURSE
Article 55
Les intermédiaires en bourse sont les agents chargés, à l’exclusion de toute autre personne, de la négociation et de l’enregistrement des valeurs mobilières à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, droits s’y ra
الباب الأول
في وسطاء البورصة
الفصل 55
وسطاء البورصة هم الأشخاص المكلفون، دون سواهم، بتداول وتسجيل الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والأدوات المالية ببورصة الأوراق المالية بتونس. كما يمكن لهم القيام بالعمليات التي لها ارتباط بتلك المهام. ويجب أن يمارس نشاط الوساطة في البورصة على وجه التفرغ ولا يمكن جمعه مع أي نشاط مهني آخر.
الفصل 5