رقم المعاملات المحقق من قبل مؤسسة منتصبة بمنطقة تنمية جهوية و توفير سيارة و تكوين لفائدة مؤسسة مصدرة كليا

  مذكرة خاصة عدد 67  بتاريخ 10 جانفي2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة : 1- هل يخضع رقم المعاملات المحقق من قبل مؤسسة منتصبة بمنطقة تنمية جهوية ذات أولوية وتنتفع بالإعفاء من الضريبة لمدة 10 سنوات للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. 2- ا

Details

Reference: P P 67/2017
Published on: 10/01/2017
Country: Tunisia