مذكرة خاصة عدد 1510 بتاريخ 9 ماي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا للمكتوب الذي طلبت بمقتضاه سفارة إيطاليا بتونس تبعا لمراسلة صادرة عن الشركة الإيطالية للملاحة "G" عدم تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2017 وذلك نظرا