من وزير المالية
الى
الموضوع: حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض التجهيزات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بالفاكس بتاريخ 2 فيفري 2016
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند التوريد أو الإقتناء المحلي للتجهيزات التالية :
البيان
رقم