مذكرة خاصة عدد 2063 بتاريخ 14 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول كيفية تفعيل الزيادات العامة في الأجور المقرر إسنادها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة للأعوان الذين لا تخضع أجورهم للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الذين تخضع أجورهم للخصم المذكور ب