Sanction du défaut de retenue à la source

العقوبات على عدم الخصم من المورد

  مذكرة خاصة عدد 569 بتاريخ 28 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم قمتم بإقتناء مكتب لدى شركة "S" بهدف استغلاله كعيادة طبية، وأنه عند دفع مقابل عملية الإقتناء، لم تقوموا بإنجاز الخصم من المورد المستوجب بنسبة 2،5% بعنوان القيمة الزائدة التي حققتها الشركة المذكورة

You are a subscriber

Log in to get immediate access to the full document.

Log in

Details

Reference: P P 569/2017
Published on: 28/02/2017
Country: Tunisia