Retenue à la source sur les opérations de transport effectuées pour le compte des organismes publics

الخصم من المورد على عمليات النقل التي تتم نيابة عن المنشآت العمومية

  مذكرة خاصة عدد 2354 مكرر  بتاريخ 21 نوفمبر 2005  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مبيعات شركة النقل بتونس تخضع للخصم من المورد بنسبتي 1،5% بعنوان الضريبة على الشركات و50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة. وتسجل الشركة سنويا خسائر ناتجة خاصة عن