مذكرة خاصة عدد 2354 مكرر بتاريخ 21 نوفمبر 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مبيعات شركة النقل بتونس تخضع للخصم من المورد بنسبتي 1،5% بعنوان الضريبة على الشركات و50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة. وتسجل الشركة سنويا خسائر ناتجة خاصة عن