من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 وذلك فيما يتعلق خاصة بالأشخاص والمداخيل المعنية بالتخفيض في نسب الخصم من المورد من 5% إلى 2،5% ومن 1،5% إلى 0،5% ب