Retenue à la source aux taux réduits de 0,5% et 2,5% au titre des opérations d’exportation

طلب توضيحات حول الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 فيفري 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2015 وذلك فيما يتعلق خاصة بالأشخاص والمداخيل المعنية بالتخفيض في نسب الخصم من المورد من 5% إلى 2،5% ومن 1،5% إلى 0،5% ب