Régime fiscal des syndicats des propriétaires d’immeubles

حول النظام الجبائي لنقابات المالكين

من وزير المالية إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لنقابات المالكين المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 فيفري 2015  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم توضيحات حول النظام الجبائي لنقابات المالكين، يشرفني إعلامكم بما يلي : 1- في مادة الضريبة على الشركات لا يشمل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات نقابات المالكين المكونة في إطار مجلة الحقوق العينية كم

Details

Reference: P P 416/2015
Published on: 04/03/2015
Country: Tunisia