Régime fiscal des sociétés mutuelles de services agricoles

حول النظام الجبائي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 14 أفريل و 04 ماي 2016    تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما معرفة : - النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات للشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية "معصرة الكروم بـ..."،