Régime fiscal des jardins d'enfants

النظام الجبائي لرياض الأطفال

مذكرة خاصة عدد 1337 بتاريخ 8 أكتوبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي   ( DGELF )  « لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تستغلون مؤسسة تربوية لرياض الأطفال وطلبتم على هذا الأساس معرفة : 1- النظام الجبائي المطبق على المؤسسات التربوية الخاصة المستغلة في شكل مؤسسة فردية. 2- واجباتكم المحاسبية